ابن تيمية
92
مجموعة الفتاوى
تَخْمِيسَ الْمَالِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ كَافِراً لَا فَاسِقاً وَكُفْرُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ مِثْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ [ قُدَامَةُ بْنُ مَضْعُونٍ ] وَكَانَ بَدْرِيّاً ؛ وَتَأَوَّلَ أَنَّهَا تُبَاحُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُصْلِحِينَ وَأَنَّهُ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } الْآيَةَ فَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَصَرَّ قُتِلَ وَإِنْ تَابَ جُلِدَ فَتَابَ فَجُلِدَ . وَأَمَّا الذُّنُوبُ فَفِي الْقُرْآنِ قَطْعُ السَّارِقِ وَجَلْدُ الزَّانِي ؛ وَلَمْ يَحْكُمْ بِكَفْرِهِمْ وَكَذَلِكَ فِيهِ اقْتِتَالُ الطَّائِفَتَيْنِ مَعَ بَغْيِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ؛ وَالشَّهَادَةُ لَهُمَا بِالْإِيمَانِ وَالْأُخُوَّةِ وَكَذَلِكَ فِيهِ قَاتِلُ النَّفْسِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ جَعَلَهُ أَخاً ؛ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } فَسَمَّاهُ أَخاً وَهُوَ قَاتِلٌ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ { حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ لَمَّا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِيلَ : مَنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ؛ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ } " وَثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ فِي الشَّفَاعَةِ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَقَوْلِهِ : { أَخْرِجُوا مِن النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ إيمَانٍ ؛ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ